مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
15
معجم فقه الجواهر
قود ] فيه [ وفيه الدية ] تامّة . 42 / 160 ب / 5 - لو رمى حربيّاً أو مرتدّاً بسهم فأصابه بعد إسلامه : [ لو رمى حربيّاً أو مرتدّاً فأصابه بعد إسلامه ، فلا قود ، وتثبت الدية ] وربما احتمل العدم ، وهو ضعيف . ولو حفر بئراً فتردّى فيه مسلماً ، كان مرتدّاً مثلًا عند الحفر ، وجب الضمان . 42 / 161 ب / 6 - لو قطع يد مسلم فسرت مرتدّاً : [ إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدّاً ، سقط القصاص في النفس ] والدية . [ ولم يسقط القصاص في اليد ] وفاقاً للفاضل وغيره [ ويستوفي القصاص فيها وليّه المسلم ] دون الكافر [ فإنْ لم يكن ، استوفاه الإمام عليه السلام ] خلافاً لبعض العامّة فجعله للإمام مطلقاً . [ وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود ] حتى في اليد [ ولا دية ، وهو مشكل ] . هذا إذا مات مرتدّاً [ أمّا لو عاد إلى الإسلام ، فإنْ كان قبل أنْ تحصل سراية ثبت القصاص في النفس ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال [ وإنْ حصلت سرايته وهو مرتدّ ثمّ عاد وتمّت السراية حتى صارت نفساً ، ففي القصاص تردّد ، أشبهه ثبوت القصاص ] وفاقاً للفاضل وغيره ، بل وللمحكيّ عن أبي عليّ والشيخ في الخلاف [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ لا قصاص ] . وكذا لو قطع مسلم يد مسلم ، فارتدّ المقطوع ومات مرتدّاً ، فلا قود عليه ، ولو قطع يد مرتدّ وأسلم المقطوع ومات مسلماً ، فلا قود ، ولكن تثبت الدية ، وعن بعض العامّة أنّه أوجب نصف الدية ، وربما احتمل أيضاً القود بعد ردّ نصف الدية . والجميع كما ترى . [ ولو كانت الجناية خطأً ثبتت الدية ] . 42 / 161 - 163 ب / 7 - لو جنى مسلم على نصرانيّ ثمّ ارتدّ الجاني وسرت الجناية : [ لو جرح المسلم نصرانيّاً ثمّ ارتدّ الجارح وسرت الجراحة ، فلا قود ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له [ وعليه دية الذمّي ] . ونحوه لو قتل مسلم ذمّياً ثمّ ارتدّ ، وهو إن كان إجماعاً فلا تجب ، وإلّا أمكن المناقشة فيه . 42 / 164 - 165 ب / 8 - قتل ولد الرشيدة بولد الزنية : [ يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية ] بعد وصفه الإسلام عندنا . نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل قيل : لا يقتل به وهو صغير إلّا أن يسبى بناءً على صحّة سبي مثله ، فيحكم حينئذٍ بإسلامه تبعاً للسابي . 42 / 158 - 159 ب / 9 - قتل الذمّي بالذمّي : لا خلاف أجده في أنّه [ يقتل الذمّي بالذمّي ] وإن اختلفت ملّتهما . بل [ و ] كذا يقتل [ بالذمّيّة ] لكن [ بعد ردّ فاضل الدية ] كالمسلمة [ والذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّي من غير رجوع عليها بالفضل ] . وما عن أبي حنيفة من عدم قتل الذمّي بالمستأمن ، واضح الضعف . نعم في كشف اللثام : لا يقتل الذمّي ولا المستأمن بالحربيّ ، ومقتضى